1172 / 1406 - وفي الحديث السادس والستين [ بعد المائة ] :
« إن اليهود إذا سلموا إنما يقول أحدهم : سام عليك ، فقل : عليك » ( 1 ) .
السام : الموت . وسيأتي هذا مشروحا في مسند عائشة إن شاء الله تعالى ( 2 ) .
1173 / 1407 - وفي الحديث السابع والستين [ بعد المائة ] : كنا إذا بايعنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على السمع والطاعة يقول : « فيما استطعت » ( 3 ) .
هذا التلقين للمبايع من لطف الشرع ورفقه ، وفيه دليل على جواز تكليف مالا يطاق ؛ لأنه لو كانت المبايعة لا تقع إلا على المستطاع كان التلقين لهذه الكلمة لغوا .
1174 / 1408 - وفي الحديث الثامن والستين [ بعد المائة ] : « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » ( 4 ) .
هذا أمر بالتأهب للموت والاحتراز قبل الفوت . فإن قال قائل : إذا كان كذلك فلم قال « ليلتين » وثلاث ليال « وهلا قال ليلة ؟ فالجواب : أنه قد حكى أبو مسعود صاحب « التعليقة » أن مسلما رواه فقال فيه « ليلة » ، غير أن ( 5 ) هذا لم نجده في كتاب
هامش
( 1 ) البخاري ( 6257 ) ، ومسلم ( 2164 ) .
( 2 ) الحديث ( 2474 ، 2591 ) وينظر ( 1800 ) .
( 3 ) البخاري ( 7203 ) ، ومسلم ( 1867 ) .
( 4 ) البخاري ( 2738 ) ، ومسلم ( 1627 ) .
( 5 ) ( أن ) ليست في خ .