تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
والكنف : الستر . الأشهاد جمع شاهد ، مثل أنصار وناصر . وللمفسرين في المراد بهم خمسة أقوال : أحدها : أنهم الرسل ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : الملائكة ، قاله مجاهد وقتادة . والثالث : النبيون والملائكة وأمة محمد والجوارح ، قاله ابن زيد . والرابع : الناس ، قاله مقاتل . والخامس : الأنبياء والمؤمنون ، قاله الزجاج ( 1 ) . 1168 / 1402 - وفي الحديث الثاني والستين [ بعد المائة ] : أن رجلا سأل ابن عمر قال : نذرت أن أصوم كل ثلاثاء أو أربعاء ، فوافقت هذا اليوم يوم النحر . فقال : أمر الله بوفاء النذر ، ونهانا أن نصوم يوم النحر . فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه ( 2 ) . اعلم أن ابن عمر لما تعارضت عنده الآية والخبر تورع عن الفتيا فلم يجب بشيء . والجواب : أنه يقضي يوما مكانه ويكفر كفارة يمين . واختلف الفقهاء فيما إذا نذر يوم العيد ، فعندنا أنه لا يصوم ، بل يقضي ويكفر . وعن أحمد رواية أخرى : إن صامه أجزأه ، وعنه : أنه يكفر من غير قضاء . وقال أبو حنيفة : يفطر ويقضي ، فإن صام أجزأه . وقال مالك والشافعي : لا ينعقد هذا النذر ( 3 ) . 1169 / 1403 - وفي الحديث الثالث والستين [ بعد المائة ] : أن ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها ، فقال : ابعثها قياما
هامش
( 1 ) « المعاني » للزجاج ( 3 / 44 ) ، و « الزاد » ( 4 / 89 ) ، والقرطبي ( 9 / 8 ) . ( 2 ) البخاري ( 1924 ) ، ومسلم ( 1139 ) . ( 3 ) ينظر « الاستذكار » ( 15 / 40 ) ، و « المغني » ( 13 / 646 ) ، والنووي ( 7 / 263 ) ، و « الفتح » ( 4 / 241 ) .