دينار ، فلا فرق بينه وبين حديث عائشة ( 1 ) .
واعلم أن النصاب في السرقة في مذهب أحمد ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض ، والأثمان أصل لا يقوم بعضها ببعض ، وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : النصاب دينار أو عشرة دراهم أو قيمة أحدهما . وقال الشافعي : النصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار . ويجب القطع عندنا بسرقة ما يسرع إليه الفساد ، وبسرقه الصيود والطيور المملوكة ، وبسرقة الحطب ، خلافا لأبي حنيفة ( 2 ) .
1114 / 1338 - وفي الحديث الثامن والتسعين : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » ( 3 ) .
خشاش الأرض : دوابها وحشراتها وهوامها .
1115 / 1339 - وفي الحديث المائة ( 4 ) : « أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها . . . ولا . . . ولا . . . ولا . . . » ( 5 ) .
الشجر في اللغة : كل ما قام على ساق : وتحات الورق : وقع من الأغصان .
وقوله : « ولا . . . ولا . . . ولا . . . » يصف فيه ما يوجب مدحها .
هامش
( 1 ) « الأعلام » ( 4 / 2292 ) . وحديث عائشة : أنه تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . البخاري ( 6790 ) ، ومسلم ( 1684 ) .
( 2 ) ينظر « الاستذكار » ( 24 / 151 ) وما بعدها ، و « المغني » ( 12 / 416 ) وما بعدها .
( 3 ) البخاري ( 2365 ) ، ومسلم ( 2242 ) .
( 4 ) في المخطوطات الثلاث « التاسع والتسعين » وصوابه من الحميدي .
( 5 ) البخاري ( 61 ) ، ومسلم ( 2811 ) .