فكره ابن عباس له هذا الاسم ( 1 ) .
وقوله : فيلقي سوطه أو نعله . هذا شيء من مذاهب الجاهلية ، فكأنه قد كان يحلف أن يطوف فيلقي نعله أو سوطه كالنيابة عن طوافه ، فكأنه أمرهم بالطواف ونهاهم عن مذاهب الجاهلية .
وفي رواية البرقاني : « فأيما صبي حج به أهله فقد قضت حجته عنه ، وإذا بلغ فعليه حجة » أما حج الصبي والعبد فإنه حج صحيح ، إلا أنها يعيدان بعد البلوغ والعتق .
990 / 1192 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم :
عن أبي الطفيل : قلت لابن عباس : أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف ، أسنة هو ؟ ( 2 )
أما الرمل فقد فسرناه في الحديث التاسع والأربعين من هذا المسند ( 3 ) .
وقوله : ليس بسنة . جمهور العلماء على خلافه . وسئل عمر بن الخطاب : فيم الرمل اليوم ؟ قال : لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وقد كان سفيان الثوري يرى على من ترك الرمل دما ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الحديث ( 783 ) .
( 2 ) مسلم ( 1264 ) .
( 3 ) في المتفق عليه ( 856 ) .
( 4 ) ينظر « التمهيد » ( 2 / 70 ، 77 ) ، و « البدائع » ( 2 / 147 ) ، و « المهذب » ( 1 / 223 ) ، و « المغني » ( 5 / 220 ، 222 ) .