هذا أنه يقتضي الحظر ، والحظر مقدم على الإباحة . والثالث : أنه يجعله على الانتفاع به في اليابسات . ولنا رواية في جواز ذلك .
فأما الإهاب فإنه اسم للجلد . وقيل : هو الجلد قبل أن يدبغ ، وجمعه أهب على فعل . وقال النضر بن شميل : إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه ( 1 ) .
821 / 984 - وفي الحديث الثامن : كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، فسدل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ناصيته ( 2 ) .
سدلت وأسبلت وأرسلت بمعنى . والناصية : مقدم شعر الرأس .
822 / 986 - وفي الحديث العاشر : طاف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ( 3 ) .
والمحجن : العصا المعوجة الطرف .
823 / 986 - وفي الحديث الحادي عشر : أن رجلا أتى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل ، وأرى الناس يتكففون منها بأيديهم ، فالمستكثر والمستقل ( 4 ) .
والظلة : السحابة ، وكل شيء أظلك من فوقك فهو ظلة .
هامش
( 1 ) الترمذي ( 1728 ) . وفي أبي داود ( 4128 ) عن النضر : يسمى إهابا ما لم يدبغ .
( 2 ) البخاري ( 3558 ) . ومسلم ( 2336 ) .
( 3 ) البخاري ( 1607 ) ، ومسلم ( 1272 ) .
( 4 ) البخاري ( 7000 ، 7046 ) ، ومسلم ( 2269 ) .