الحسن الحاجي قال : أنبأنا عبد الباقي بن أحمد الواعظ قال : أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد الأهوازي قال : حدثنا أبو أحمد العسكري قال : حدثنا أحمد بن عبيد الله بن عمار قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ابن أبي سعد عن العباس بن ميمون قال : صحف أبو موسى الزمن في حديث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : سخلة تيعر ، قال أبو موسى : تنعر ( 1 ) .
وقد دل هذا الحديث على أن كل ما ينسب به إلى الحرام حرام ، كالقرض الذي يجر منفعة ، وكذلك من باع درهما ورغيفا بدرهمين أو دينار ، أو صنجة الميزان بدينار ، إلى غير ذلك مما قد جعل ذريعة إلى المحظور .
638 / 757 - وفي الحديث الثاني : خرجنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأتينا على حديفة لامرأة ، فقال رسول الله : « اخرصوها » ( 2 ) .
الحديقة : البستان . والخرص : الحزر . والمعنى : احزروا قدر ما يحصل من ثمرها . والوسق : ستون صاعا .
وأهدى صاحب أيلة لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بغلة . لما أهدى إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ما يعلو عليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أهدى له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بردا يعلو عليه ( 3 ) ، ليكون العلو في الطرفين لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وقوله : « هذه طابة » يريد المدينة . والمعنى طيبة ، يقال : طيب وطاب ، قال الشاعر يمدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه :
مبارك الأعراق في الطاب الطاب
هامش
( 1 ) « تصحيفات المحدثين » ( 27 ) .
( 2 ) البخاري ( 1481 ) ، ومسلم ( 1392 ) ، ( 2 / 1011 ) ، ( 4 / 1785 ) .
( 3 ) أي يعلو برد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحب أيلة .