640 / 759 - وفيما انفرد به البخاري :
رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ( 1 ) .
المنكب : رأس الكتف المشرف منه .
وهصر ظهره : أي مده وسواه . وقال الخطابي : ثناه وخفضه ( 2 ) .
والفقار : خرز الظهر ، يقال : فقرة وفقرة ، وبعضهم يضم الفاء .
وقوله : غير مفترش : أي لا يفترش ذراعيه . وافتراشهما : إلصاقهما بالأرض ، وقبضهما يمنع التمكن من بسط الكعبين على الأرض .
وقوله فإذا جلس في الركعتين - يعني : التشهد الأول - جلس على رجله اليسرى ، وهو الذي يسمى الافتراش .
وقوله : فإذا جلس في الركعة الأخيرة - يعني التشهد الأخير ، فوصف فيه التورك ، وهو أن يحني رجليه ويقعد على الأرض .
641 / 760 - وفيما انفرد به مسلم :
أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقدح لبن من النقيع ، ليس مخمرا ، فقال : « ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا » ( 3 ) .
المخمر : المغطى .
وقوله : « تعرض » : أي ولو أن تعرض ، والراء مضمومة ، وبعض العلماء يكسرها ، والمعنى أن تجعل العود على عرضه ، وذلك
هامش
( 1 ) البخاري ( 828 ) .
( 2 ) « الأعلام » ( 1 / 541 ) .
( 3 ) مسلم ( 2010 ) .