[ الحديث السابع ]
« 1 » 7 - عنه ( 1 ) عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلَّي أيعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده . [ الحديث الثامن ]
« 2 » 8 - فأمّا ما رواه محمد ( 2 ) بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقه عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل - يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره قال :
نقض وضوءه وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا صادف هناك شيئا من النجاسة فإنه يجب عليه حينئذ إعادة الوضوء والصلاة ، ومتى لم يصادف شيئا من ذلك لم يكن عليه شيء حسب ما قدّمناه .
شرح
قوله : ( عنه ) ( الحديث 283 )
( 1 ) موثّق [ 1 ] .
قوله : ( محمّد ) ( الحديث 284 )
( 2 ) موثّق [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] لوجود زرعة بن محمد وسماعة بن مهران الواقفيين الثقتين في السند وقد مضى ذكرهما في ( 2 : 160 )
[ 2 ] لوجود مصدّق بن صدقة الفطحي الثقة في السند وقد مضى أيضا في ( 2 : 212 ) فراجع .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 346 ح 1015 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 348 ح 1033 .