شرح
يذكر بعد .
( وثانيها ) أنّه لا بأس بالنقض ، ويكون فائدة نفي البأس إرادة الاستحباب ، فيدلّ على أنّها لا ينقض ولكن يستحبّ الوضوء ، وعلى هذين الاحتمالين يتمّ مطلوب الشيخ رحمه اللَّه .
( وثالثها ) أن يكون الجواب مجملا للتقية ، فيحمله كلّ من المخالف والمؤالف على ما هو مذهبه ، غير أنّه لا يصلح للاستدلال على عدم النقض كما يظهر من الشيخ [ 1 ] ، والعلَّامة ، في « المختلف » [ 2 ] ، حيث إستدلّ به على عدم نقض القبلة ، والحال ما ترى .
( ورابعها ) أن يراد لا بأس بنقض الوضو على سبيل اللزوم ، وفيه بعد ظاهر ( انتهى ) » [ 3 ] .
ولا يخفى أنّ الإنسان إذا رام تحصيل الاحتمالات الغير المتبادرة يمكنه تحصيل كثير منها من كلّ حديث استدلّ به على مطلب من المطالب الشرعية ، ولا ينبغي هذا بل الاستدلال إنّما هو بالظواهر المفهومة من العرف العام أو الخاص ، ولا شكّ أنّ المتبادر من هذا الحديث إنّما هو المعنى الأوّل لا غير
هامش
[ 1 ] حيث أورده في رديف الأخبار الدالَّة على عدم الوضوء مع القبلة .
[ 2 ] راجع المختلف ص 17 - 18 .
[ 3 ] كتابه ليس عندنا ولكن ذكره في مناهج الأخبار ج 1 ص 112 .