تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
[ الحديث الخامس ] « 1 » 5 - ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان بن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها . [ الحديث السادس ] « 2 » 6 - الحسين ( 2 ) بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بذكره في الصّلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس .
شرح
أمّا غسل اليد فلا معنى له ، ( أمّا أولا ) فلمكان قوله : « أعاد الوضوء » ( وأمّا ثانيا ) ، فلأنّه إن تمّ ، إنّما يتمّ في مسّ الفرج لا في القبلة ، وقد وقع الجواب عنهما جميعا . قوله : ( الحسين ) ( الحديث 281 ) ( 1 ) ضعيف [ 1 ] . ويدلّ أيضا على خصوص مسّ الفرج ، فلا يتمّ الدلالة على ما أراد . قوله : ( الحسين ) ( الحديث 282 ) ( 2 ) صحيح . والعبث بالذكر مطلق يشمل مسّ باطنه وظاهره .
هامش
[ 1 ] لوجود قاسم بن محمد الجوهري في السند الذي مضى ذكره ( راجع 2 : 194 ) « 1 » التهذيب ج 1 ص 22 ح 57 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 346 ح 1014 .