تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
[ الحديث الثالث ] « 1 » 3 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القبلة تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس .
شرح
والراوي عن أبان هو البزنطي ، والأخذ باليد : إمّا لمكان العمى ، أو للاستناد عليها كما كان متعارفا بينهم ، وقوله : « فإنّ من عندنا » أراد بهم علماء الخلاف ، وهذا المذهب مشهور بينهم . وقوله : « إنّها الملامسة » اللام فيه للإشارة العهديّة ، أي الملامسة المذكورة في قوله تعالى * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * [ 1 ] ، وفي « التهذيب » ، إلا المواقعة دون الفرج [ 2 ] ، وما هنا أوضح كما لا يخفى . قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث 279 ) ( 1 ) صحيح . وقال شيخنا الأجلّ ، الشيخ محمّد بن الشيخ حسن ( رحمهما اللَّه تعالى ) : « ( لا بأس ) فيه احتمالات . ( أحدها ) أنّه لا بأس بعدم الوضوء ، وفيه أنّ المسؤول عنه نقض الوضوء ، والجواب لا يطابقه حينئذ ، إلا أن يقال : نفي البأس لا يوافقه إلا هذا ، وفيه ما فيه مما
هامش
[ 1 ] سورة النساء ، الآية 43 ، والمائدة ، الآية 6 . [ 2 ] التهذيب ج 1 ص 22 ح 55 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 22 ح 58 .