[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القبلة تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس .
شرح
والراوي عن أبان هو البزنطي ، والأخذ باليد : إمّا لمكان العمى ، أو للاستناد عليها كما كان متعارفا بينهم ، وقوله : « فإنّ من عندنا » أراد بهم علماء الخلاف ، وهذا المذهب مشهور بينهم .
وقوله : « إنّها الملامسة » اللام فيه للإشارة العهديّة ، أي الملامسة المذكورة في قوله تعالى * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * [ 1 ] ، وفي « التهذيب » ، إلا المواقعة دون الفرج [ 2 ] ، وما هنا أوضح كما لا يخفى .
قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث 279 )
( 1 ) صحيح .
وقال شيخنا الأجلّ ، الشيخ محمّد بن الشيخ حسن ( رحمهما اللَّه تعالى ) : « ( لا بأس ) فيه احتمالات .
( أحدها ) أنّه لا بأس بعدم الوضوء ، وفيه أنّ المسؤول عنه نقض الوضوء ، والجواب لا يطابقه حينئذ ، إلا أن يقال : نفي البأس لا يوافقه إلا هذا ، وفيه ما فيه مما
هامش
[ 1 ] سورة النساء ، الآية 43 ، والمائدة ، الآية 6 .
[ 2 ] التهذيب ج 1 ص 22 ح 55 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 22 ح 58 .