كتبت إلى الرجل ( 1 ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَّى فيه أولا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فكتب لا يصلَّى فيه فإنه رجس . [ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - فأما ما رواه أحمد ( 2 ) بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أصاب ثوبي نبيذ اصلَّي فيه ؟ قال : نعم قلت له : قطرة من نبيذ قطرت في حبّ أشرب منه قال : نعم إنّ أصل النبيذ حلال وإنّ أصل الخمر حرام .
شرح
والرجل
( 1 ) هو الرضا عليه السّلام وخيران الثقة خادمه عليه السّلام والرجس هنا : النجس قطعا ، وهو ممّا يؤيّد كون الرجس الواقع في الآية بمعناه ، ويمكن أن يقال من طرف القائلين بالطهارة : أنّ المراد بالرجس هنا هو القذر الشامل لفرديه : أعني النجس والمستنكف عنه الطبائع .
قوله : ( أحمد ) ( الحديث 663 )
( 2 ) موثّق [ 1 ] .
وقد وصفها كثير بالصحّة خصوصا من قال بطهارة الخمر ، وقد مضى وجهه ، وهو أنّ سيف بن عميرة قد وثّقه الشيخ رحمه اللَّه والنجاشي رحمه اللَّه [ 2 ] مقتصرين على التوثيق ،
هامش
[ 1 ] بسيف بن عميرة كما بيّنه جدّنا الشارح رحمه اللَّه ، الَّا انّه يروي عن أبي بكر الحضرمي وهو مجهول لم يوثقه أحد ، واسمه : عبد اللَّه بن محمّد ، فيكون الخبر مجهولا ، بل إنه مشترك بين عبد اللَّه بن محمّد الحضرمي وعبد اللَّه بن القاسم الحضرمي الكذّاب « 2 » فيكون مردّدا بين المجهول والضعيف .
[ 2 ] راجع الفهرست ص 78 بالرقم 322 ، ورجال النجاشي ص 189 الرقم 504 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 279 ح 821 .
« 2 » راجع رجال النجاشي بالرقم 594 .