تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
[ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ( 2 ) مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه فان صلَّيت فيه فأعد صلاتك .
شرح
والنهي عن الصلاة في ذلك البيت محمول على الكراهة إجماعا سوى ما يعطيه ظاهر عبارة الصدوق رحمه اللَّه من التحريم [ 1 ] ، وحينئذ ففي عطف الثوب عليه إشعار بأنّه مثله في الكراهة ، فيكون مؤيّدا لقول من ذهب إلى طهارته كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى . قوله : ( وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 661 ) ( 1 ) مرسل . والنبيذ ( 2 ) : شراب التمر ، والعطف من باب عطف الخاص على العام كما عرفت . وهو صريح في نجاسة الخمر ولا يضرّ إرساله ، لأنّه قد نصّ بعض أصحابنا على أنّ المراد من قوله : « وروى غير زرارة عن أبي عبد اللَّه » - في المكاتبة الصحيحة الآتية - هذا وما رواه في « التهذيب » في الموثّق عن إسحاق بن عمّار الساباطي ، عنه عليه السّلام أنّه قال : « لا تصلّ في ثوب أصابه الخمر أو مسكر واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف
هامش
[ 1 ] راجع الفقيه ج 1 ص 74 ، والمقنع ص 7 س 19 ( الجوامع الفقهية ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 278 ح 818 ، الكافي ج 3 ص 405 ح 3 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 497 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام