الأولى تؤكَّد هذه الأصول بصريحها .
112 - باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الحسين ( 1 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل .
شرح
112 - ( باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر )
قوله : ( أخبرني الحسين ) ( الحديث 660 )
( 1 ) موثّق [ 1 ] .
والخمر : كلّ شراب مسكر ، كما هو المنصوص عليه في الأخبار [ 2 ] ، ويؤيّده مبدأ إشتقاقه ، فإنّه سمّي خمرا لأنّه يخمر العقل - أي يستره - وحينئذ فعطف المسكر عليه إمّا للتصريح والتأكيد ، وإمّا لأنّ المراد به غير المائعات كالحشيشة .
هامش
[ 1 ] بمصدّق وعمّار ( راجع 2 : 212 ) .
[ 2 ] راجع وسائل الشيعة ، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 1 و 2 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 278 ح 817 .