[ الحديث الرابع عشر ]
« 1 » 14 - فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال :
سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفّف فيه من غسله ؟ قال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس .
فالوجه فيما تضمّنه هذا الخبر : من جواز التنشف بالثوب إذا كان المني يابسا محمول على أنه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني لأنه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة اليه إذا ابتلّ .
111 - باب بول الخشاف
[ الحديث الأول ]
« 2 » 1 - أخبرني الحسين ( 1 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود
شرح
111 - ( باب بول الخشاف )
قوله : ( أخبرني الحسين ) ( الحديث 658 )
( 1 ) مجهول [ 1 ] .
وقد استند إليها الشيخ وجماعة في نجاسة أبوال الخشاف [ 2 ] ، والمشهور هو
هامش
[ 1 ] بيحيى بن عمر .
[ 2 ] قاله في المبسوط ج 1 ص 39 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 421 ح 1332 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 265 ح 777 .