[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - علي بن مهزيار ( 1 ) عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .
شرح
قوله : ( علي بن مهزيار ) ( الحديث 630 )
( 1 ) موثّق [ 1 ] . وما بعده ( الحديث 631 ) صحيح .
وهذان الخبران وما روي في معناهما من الأخبار النقيّة دالَّة باطلاقها على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالنجاسة حتّى صلَّى ولو كان الوقت باقيا .
أمّا عدم وجوب الإعادة إذا خرج الوقت فقد إدّعى عليه الزاهد ابن الفهد في « المهذّب » [ 2 ] الإجماع ، وربّما ظهر من عبارة « المنتهى » تحقّق الخلاف فيه ، فإنّه قال :
هامش
[ 1 ] بأبان بن عثمان بن صحيح لاجماع العصابة على تصحيح ما صحّ عنه ( راجع 2 : 243 ح 84 ) .
[ 2 ] انظر المهذب البارع ج 1 ص 247 .
« 1 » التهذيب ج 2 ص 359 ح 1487 ، الكافي ج 3 ص 406 ح 11 وص 404 ح 2 .