[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - فأمّا ما رواه محمد ( 1 ) بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلَّي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته . [ الحديث الخامس ]
« 2 » 5 - وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال :
بعثت مسألة إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : تسئله عن
شرح
قوله : ( محمّد )
( 1 ) ( الحديث 632 ) ضعيف [ 1 ] ، وما بعده ( الحديث 633 ) مثله [ 2 ] .
وهما صريحان في مرام الشيخ رحمه اللَّه من وجوب الإعادة على ناسي النجاسة [ 3 ] ، وسيأتي في آخر هذا الباب حمله لها على بقاء الوقت . وأمّا باقي الأصحاب فالمشهور بينهم بل إدّعى عليه ابن إدريس رحمه اللَّه الإجماع [ 4 ] : هو وجوب الإعادة في الوقت والقضاء
هامش
[ 1 ] بسهل بن زياد الآدمي ومضى الكلام فيه ( راجع 2 : 158 - 159 ح 27 ) .
[ 2 ] بمحمد بن سنان على مذاق المشهور والا فهو صحيح كما حقق سابقا ( راجع 2 : 132 ) .
[ 3 ] راجع المبسوط ج 1 ص 38 .
[ 4 ] انظر السرائر ص 58 ح 18 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 268 ح 789 .
« 2 » التهذيب ج 2 ص 359 ح 1486 .