أبيه عن علي عليه السّلام قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم .
شرح
وأمّا ابن البرّاج ( قدّس اللَّه روحه ) فقد حمله على القطع ، لأنّه لا يعتبر ظنّ النجاسة وإن استند إلى سبب شرعي [ 1 ] .
وعند آخرين كالعلَّامة ( طاب ثراه ) على ما يعمّ القطع والظنّ المستند إلى سبب شرعي ، لا مطلق الظنّ [ 2 ] .
وما ذهب إليه ابن البرّاج لا يخلو من وجه ، لوقوع الظنّ في الأخبار الصحيحة قسيما للعلم في عدم اعتباره واعتبار العلم ، ولعلّ ما سيأتي في هذا الباب من صحيحة زرارة المقطوعة [ 3 ] يدلّ عليه - كما لا يخفى - ومع هذا فطريق الاحتياط واضح ، لا يترك .
هامش
[ 1 ] راجع الجواهر في الفقه ص 410 س 17 - 20 ( الجوامع الفقهية ) والمهذب ج 1 ص 20 .
[ 2 ] انظر القواعد ص 6 ( السطر الأخير ) ونهاية الإحكام ج 1 ص 247 .
[ 3 ] سيأتي في هذا الباب بالرقم 641 .