[ الحديث السابع ]
« 1 » 7 - ما رواه أحمد ( 1 ) بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أبوال الدواب يصيب الثوب ، فكرهه ( 2 ) فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعلها اللَّه للأكل .
فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الأخبار كلها جليّا ومصرّحا بكراهة ما تضمّنته . [ الحديث الثامن ]
« 2 » 8 - فأمّا ما رواه الحسين ( 3 ) بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن بول السّنّور والكلب والحمار والفرس ؟ فقال : كأبوال الانسان .
شرح
قوله : ( أحمد ) ( الحديث 626 )
( 1 ) مجهول [ 1 ] .
وقوله « كرهه »
( 2 ) يجوز أن يكون المراد به قوله عليه السّلام : « أنّه مكروه » ويجوز أن يكون المراد به إظهار التنفر منه والاستنكاف عنه ، وعلى كلا التقديرين لا يكون منافيا للتحريم ، فإنّه أحد معنيى الكراهة شرعا ، وحينئذ فقول الشيخ رحمه اللَّه « فجاء هذا الخبر الخ » لا يخلو من شيء .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 627 )
( 3 ) موثّق [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] بالقاسم بن عروة فإنه امامي مجهول ( راجع ح 595 ) .
[ 2 ] بعثمان بن عيسى وسماعة بن مهران الواقفيين الثقتين ( راجع 2 : 126 - 190 - 381 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 264 ح 772 ، الكافي ج 3 ص 57 ح 4 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 422 ح 1336 .