[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - أحمد ( 1 ) بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها . [ الحديث الثالث ]
« 2 » 3 - الحسين ( 2 ) بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال :
اغسل ما أصابك منه .
شرح
بنجاستها . والأخبار الدالة عليه أكثرها نقيّة السند ، بخلاف ما دلّ على الطهارة ، فإنّها كما ترى من عدم الصلاحيّة لقيامها بالمعارضة ، إلا أنّ المشهور هو القول بالطهارة .
قوله : ( أحمد ) ( الحديث 621 )
( 1 ) موثّق [ 1 ] .
وهذا صريح في الفرق بين أبوالها وأرواثها ، فقول بعض المتأخّرين : أمّا أرواثها فيمكن القول بنجاستها أيضا لعدم القائل بالفصل [ 2 ] لا يخفى ما فيه .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 622 )
( 2 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] بأبان بن عثمان الناووسيّ الثقة ( راجع ح 84 و 278 ) .
[ 2 ] انظر مدارك الأحكام ج 2 ص 303 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 265 ح 773 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 265 ح 774 .