[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - محمد ( 1 ) بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلَّى عن الوشّا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال : أما أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك . ( 2 ) [ الحديث الخامس ]
« 2 » 5 - الحسين ( 3 ) بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن
شرح
قوله : ( محمّد ) ( الحديث 623 )
( 1 ) ضعيف [ 1 ] .
وقوله عليه السّلام : « فهي أكثر من ذلك »
( 2 ) ، قال في « المعتبر » : يعني أنّ أكثريّتها يمنع التكليف بإزالتها ( انتهى ) [ 2 ] .
وقال بعضهم : معناه أنّ غسل الثوب عن أرواثها أولى من الغسل عن أبوالها [ 3 ] .
وهو بمكان من البعد .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 624 )
( 3 ) موثّق [ 4 ] ، وما بعده ( الحديث 625 ) مجهول بعبد الأعلى .
هامش
[ 1 ] بمعلَّى بن محمّد البصري ( راجع ح 294 ) .
[ 2 ] انظر المعتبر ص 114 س 33 .
[ 3 ] راجع ملاذ الأخيار ج 2 ص 381 .
[ 4 ] بأبان بن عثمان الناووسي الثقة ( راجع ح 84 - 378 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 265 ح 775 ، الكافي ج 3 ص 57 ح 5 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 247 ح 711 وص 266 ح 780 .