شرح
وفي « التهذيب » [ 1 ] : « وإن أصابك منه » وهو في بعض نسخ هذا الكتاب أيضا ، ومعناه يجوز أن يكون ما قلناه حتّى يكون الجملة تأكيدا لما قبلها ، ويجوز أن يكون الوضوء فيه على معناه الشرعي : أي أنّ الوضوء منها لا يجوز وإن كانت طاهرة . وقوله :
« وإن أصابك الخ » حكم آخر . قال شيخنا المعاصر ( سلَّمه اللَّه تعالى ) في حواشي « التهذيب » :
يجوز أن يكون المراد نفي انتقاض الوضوء بشرب الألبان أو هي مع الأبوال [ 2 ] .
وما تضمّنه من الأمر بغسل الثوب عن أبوال البغال والدوابّ والحمير : هو الذي قال به ابن الجنيد [ 3 ] والشيخ رحمه اللَّه في بعض كتبه [ 4 ] وبعض المتأخّرين [ 5 ] من القول
هامش
[ 1 ] راجع التهذيب ج 1 ص 226 ح 771 .
[ 2 ] انظر ملاذ الأخيار ج 2 ص 379 .
[ 3 ] حكاه عنه في المختلف ص 56 س 14 .
[ 4 ] انظر النهاية ص 273 س 7 ( الجوامع الفقهية ) .
[ 5 ] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 301 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام ج 2 ص 303 .