تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
[ الحديث الخامس ] « 1 » 5 - فأمّا ما رواه محمد بن علي ( 1 ) بن محبوب عن علي بن السندي عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلَّى ركعة على تيمّم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال : يقطع الصّلاة ويتوضّأ ثم يبني على واحدة . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من إذا صلَّى ركعة وأحدث ما ينقض الوضوء ساهيا وجب عليه أن يتوضّأ ويبني ، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته . ( ولا يمكن أن يقال ) في هذا الخبر ما قلناه في غيره من أنه إنما يجب عليه الوضوء لأنّه قد دخل فيها قبل آخر الوقت . ( لأنّه ) لو كان كذلك لما جاز له البناء ووجب عليه الاستيناف ، و
شرح
قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث 579 ) ( 1 ) صحيح . وما صار اليه الشيخ رحمه اللَّه هو مذهب المفيد ( طاب ثراه ) [ 1 ] وقوّاه صاحب « المعتبر » [ 2 ] والمشهور إبطال الحدث للصلاة مطلقا عمدا وسهوا ، وترجيح أحد الطرفين في هذه المسألة مشكل جدّا ، لتعارض الأخبار الصحيحة فيه .
هامش
[ 1 ] انظر المقنعة ص 8 ص 18 . [ 2 ] انظر المعتبر ص 113 س 5 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 403 ح 1263 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 400 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام