قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلَّا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمّم ويصلَّي عريانا قائما يؤمي إيماء .
شرح
وقد ذهب الشيخ رحمه اللَّه - وتابعه أكثر الأصحاب - إلى العمل بهذا الخبر ، فأوجبوا الصلاة عريانا موميا في الحالين [ 1 ] . والفاضلان ( قدّس اللَّه روحيهما ) على التخيير بين الصلاة في الثوب النجس وبين الصلاة عريانا [ 2 ] وابن الجنيد رحمه اللَّه على التخيير وأولويّة الصلاة في الثوب النجس على الصلاة عريانا [ 3 ] . وهو الأولى والأنسب بجمع الأخبار ، بل قال بعضهم بتعيّن الصلاة في الثوب النجس إذا تعذّر تطهيره إلتفاتا إلى صحّة الأخبار الواردة فيه وعدم صحّة هذه الأخبار [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] انظر المبسوط ج 1 ص 91 ، والخلاف ج 1 ص 101 مسألة 165 ، والنهاية ص 273 ( الجوامع الفقهية ) والسرائر ص 38 س 4 ، وطهارة المعالم ص 312 .
[ 2 ] انظر المعتبر ص 123 س 32 ، والمنتهى ج 1 ص 182 س 27 .
[ 3 ] حكاه عنه في المختلف ص 62 س 29 .
[ 4 ] انظر مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 350 ، ومدارك الأحكام ج 1 ص 361 ، والوافي ج 2 ص 71 س 1 ( ط القديم ) .