تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
محمد عن الوشّا عن أبان بن عثمان عن عبد اللَّه بن عاصم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل لا يجد الماء فتيمّم ويقوم في الصّلاة ، فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ؟ فقال : ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ وان كان ركع فليمض في صلاته . [ الحديث الثالث ] « 1 » 3 - ورواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد اللَّه بن عاصم مثله . [ الحديث الرابع ] « 2 » 4 - ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد اللَّه بن عاصم مثله .
شرح
قال في « المعتبر » : « ورواية ابن حمران أرجح من وجوه : منها : أنّه أشهر في العلم والعدالة من عبد اللَّه بن عاصم ، والأعدل مقدّم . ومنها : أنّه أخفّ وأيسر ، والأيسر مراد اللَّه تعالى . ومنها : أنّ مع العمل برواية محمّد يمكن العمل برواية عبد اللَّه بالتنزيل على الاستحباب ، ولو عمل بروايته لم يكن لرواية محمّد محمل » [ 1 ] . وايّدت أيضا بالمطابقة للأصل والعمومات الدالة على تحريم قطع الصلاة ،
هامش
[ 1 ] المعتبر ص 111 س 6 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 204 ح 592 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 204 ح 593 .