تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الذي يدلّ على جواز ما قلناه إذا أحدث ساهيا : [ الحديث السادس ] « 1 » 6 - ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال : قلت له : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلَّى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثم يصلَّي ؟ قال : لا ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها وهو على طهر وتيمّم قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمّم فصلَّى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلَّى بالتيمم . [ الحديث السابع ] « 2 » 7 - فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنّى عن الحسن الصيقل
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 580 ) ( 1 ) صحيح ، وما بعده ( الحديث 581 ) ضعيف [ 1 ] . وما ذكره رحمه اللَّه من التأويل ينافيه الحكم بعدم إعادة الصلاة بعد الفراغ . إذا عرفت هذا ظهر لك دلالة هذه الأخبار على جواز التيمّم أوّل الوقت وبيانه ظاهر [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] بموسى بن سعدان ( راجع ح 394 ) . [ 2 ] حيث حكم فيها بصحّة ما مضى من الصلاة مع بقاء الوقت لاستيناف الطهارة وإعادة الصلاة . « 1 » التهذيب ج 1 ص 205 ح 595 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 406 ح 1277 .