رجل تيمّم ثم دخل في الصّلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة ؟ قال : يمضي في الصّلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت . [ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - فأمّا ما رواه محمد ( 1 ) بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلَّى بن
شرح
وابن حمزة : إن غلب على ظنّه أنّه إن قطع وتطهّر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه القطع والطهارة ، وإلا فلا إذا كبّر [ 1 ] .
وقال ابن الجنيد رحمه اللَّه يرجع ما لم يركع في الثانية [ 2 ] ، ففي المسألة أقوال خمسة :
أقواها دليلا ما ذهب إليه في « النهاية » .
قوله : ( محمّد ) ( الحديث 576 )
( 1 ) ضعيف [ 3 ] ، وما بعده ( الحديث 577 ) مثله [ 4 ] ، والثالث ( الحديث 578 ) مجهول [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] نقله الشهيد رحمه اللَّه في الذكرى ص 111 س 5 عن ابن حمزة في الواسطة .
[ 2 ] حكاه عنه في المختلف ص 51 س 31 .
[ 3 ] بمعلَّى بن محمد البصري مضى ذكره ( راجع ح 294 ) .
[ 4 ] بالقاسم بن محمد الجوهري مضى ذكره ( راجع 2 : 194 ) .
[ 5 ] بعبد اللَّه بن عاصم إذ لم يرد فيه توثيق من أصحاب الرجال ولذا لم يذكره المحقق المامقاني أيضا .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 204 ح 591 ، الكافي ج 3 ص 64 ح 5 .