وجود الماء ، وعلى هذا لا تعارض بين هذه الأخبار وبينها على حال .
وما تضمّنه خبر علي بن سالم في الباب الأول من قول السائل أتيمّم واصلَّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت فقال : لا تعد الصلاة ، ويكون تقديره أتيمّم واصلَّي وقد بقي عليّ وقت يعني مقدار ما يصلَّى فيه فيصلَّي ويخرج الوقت .
شرح
وكيف كان فإنّما يتّجه التأخير إذا كان العذر مرجوّ الزوال ، أمّا مع عدم رجاء زوال العذر فلا ريب أنّ تقديم الصلاة في أوّل وقتها أولى » وهو حسن جدّا .