[ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام يصلَّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلَّها ؟ قال :
نعم ، ما لم يحدث أو يصيب ماء ، قلت : فان أصاب الماء ورجى أن يقدر على ماء آخر وظنّ أنّه يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه ، قال : ينقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد التيمم .
على أنه يمكن حمله على ضرب من الاستحباب مثل تجديد الوضوء لكل صلاة وانه اسباغ .
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 570 )
( 1 ) صحيح .
ويستفاد منه أنّ مجرّد إصابة الماء ينقض التيمّم وإن لم تستمرّ القدرة على استعماله بمقدار الطهارة ، وقال بعضهم لا ينتقض إلا أن يمضي ذلك الزّمان ، لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] انظر مدارك الأحكام ج 2 ص 254 ، والمنتهى ج 1 ص 156 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 200 ح 580 .