الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء . [ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - فأمّا ما رواه محمد بن علي ( 1 ) بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه السّلام قال : يتيمّم لكل صلاة حتى يوجد الماء . [ الحديث الخامس ]
« 2 » 5 - ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السّكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : لا يتمتّع بالتيمم إلَّا صلاة واحدة ونافلتها .
شرح
وبمضمونها عمل أصحابنا وأكثر الجمهور ، وقال الشافعي : « لا يجمع المتيمّم بين فريضتين ، ويصلَّي الفرض والنافلة وصلاة الجنازة بتيمّم واحد . ونقله الجمهور عن عليّ عليه السّلام وابن عبّاس وكثير من الصحابة [ 1 ] .
احتجّ الشافعي بأنّها طهارة ضروريّة فتقيّدت بالوقت كطهارة المستحاضة ، ولا يخفى أنّه قياس في مقابلة النصّ فلا يسمع .
قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث 568 )
( 1 ) صحيح ، وما بعده ( الحديث 569 ) ضعيف [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] نقله في المنتهى ج 1 ص 149 - 150 .
[ 2 ] بالسكوني كما مضى آنفا في الحديث ( 567 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 201 ح 583 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 201 ح 584 .