فغلوتين
شرح
وقال صاحب « الوسيلة » : « يجب الطلب عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الأرض ورميتين في سهلها » [ 1 ] . والمحقّق رحمه اللَّه وتابعوه على هذا التفصيل ولكن من كلّ الجوانب [ 2 ] ، وهو المشهور بين المتأخّرين .
وقال ابن إدريس رحمه اللَّه : « وحدّ ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين ، وإذا كانت حزنة فغلوة سهم [ 3 ] . ولم يقدّره المرتضى رحمه اللَّه والشيخ رحمه اللَّه في « الخلاف » بقدر .
وبهذه الروايات إستدلّ المتأخّرون على ما نقلناه عنهم ، وهي مع ضعف سندها خالية من تعميم التقدير بالجهات ، فينبغي الطلب في الجهة التي يظنّ فيها الإصابة .
وقال العلَّامة رحمه اللَّه في « المنتهى » : « يمكن العمل بخبر السكوني لإعتضاده بالشهرة » [ 4 ] ، وكأنّه أراد شهرته نقلا لا فتوى ، لعدم انطباقه على أكثر المذاهب ، ولو تيقّن عدم الإصابة في بعض الجهات فالظاهر سقوط الطلب في تلك الجهة .
وإذا طلب لصلاة فلا يجب بعدها لصلاة أخرى ، إلا أن يكون قد انتقل من ذلك المكان ، أو طرأ عليه ما يزيل العلم بعدم وجود الماء .
هامش
[ 1 ] راجع الوسيلة ص 703 س 34 . ( الجوامع الفقهية )
[ 2 ] انظر الشرائع ج 1 ص 38 ، وراجع جامع المقاصد ج 1 ص 465 ، والقواعد ص 22 .
[ 3 ] انظر السرائر ص 26 س 4 .
[ 4 ] راجع المنتهى ج 1 ص 139 س 13 .