لا يطلب أكثر من ذلك . ( 1 ) [ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - فأمّا ما رواه سعد ( 2 ) بن عبد اللَّه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : أتيمّم واصلَّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ؟ فقال : لا تعد الصّلاة فانّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال : لا تطلب لا يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على
شرح
وقوله عليه السّلام : « لا يطلب أكثر من ذلك »
( 1 ) معناه نفي الوجوب والحمل على الكراهة ممكن ، لمنافاته إيقاع الصلاة أوّل الوقت ، ولأنّ فيه تعرّضا للتعب ومظانّ الخوف .
قوله : ( سعد ) ( الحديث 572 )
( 2 ) موثّق [ 1 ] .
وهذا الحديث يؤيّد ما قوّيناه من جواز التيمّم أوّل الوقت ، وما ذكره ( طاب ثراه ) لا يستفاد من الحديث بوجه .
( نعم ) هذا التأويل ظاهر في رواية « التهذيب » روى عن داود الرقّي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : إنّ الماء
هامش
[ 1 ] بعلي بن أسباط الفطحي الثقة ( راجع ح 503 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 202 ح 587 .