تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
لا يطلب أكثر من ذلك . ( 1 ) [ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - فأمّا ما رواه سعد ( 2 ) بن عبد اللَّه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : أتيمّم واصلَّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ؟ فقال : لا تعد الصّلاة فانّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال : لا تطلب لا يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على
شرح
وقوله عليه السّلام : « لا يطلب أكثر من ذلك » ( 1 ) معناه نفي الوجوب والحمل على الكراهة ممكن ، لمنافاته إيقاع الصلاة أوّل الوقت ، ولأنّ فيه تعرّضا للتعب ومظانّ الخوف . قوله : ( سعد ) ( الحديث 572 ) ( 2 ) موثّق [ 1 ] . وهذا الحديث يؤيّد ما قوّيناه من جواز التيمّم أوّل الوقت ، وما ذكره ( طاب ثراه ) لا يستفاد من الحديث بوجه . ( نعم ) هذا التأويل ظاهر في رواية « التهذيب » روى عن داود الرقّي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : إنّ الماء
هامش
[ 1 ] بعلي بن أسباط الفطحي الثقة ( راجع ح 503 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 202 ح 587 .