تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
فأول ما فيه أنّه خبر مرسل منقطع الاسناد لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال : عمّن رواه ، وفي الرواية الثانية قال : عن عبد اللَّه بن سنان أو غيره فأورده وهو شاكّ ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صحّ الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه مختارا لأنّ من كان كذلك ففرضه الغسل على كل حال ، فإن لم يتمكَّن تيمّم وصلَّى ثم أعاد إذا تمكَّن من استعماله ، والذي يدلّ على أنّ من هذه صفته فرضه الغسل على كل حال : [ الحديث السادس ] « 1 » 6 - ما أخبرني به الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال : ان أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه « 2 » وان احتلم تيمّم . [ الحديث السابع ] « 3 » 7 - وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمّم .
شرح
قوله : ( وما أخبرني به الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 561 ) ( 1 ) مرفوع ، وما بعده ( الحديث 562 ) مثله ، والثالث ( الحديث 563 ) صحيح ، والرابع ( الحديث 564 ) صحيح أيضا .
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 197 ح 573 ، الكافي ج 3 ص 67 ح 2 . « 2 » وفي الكافي ( ما كان عليه ) . « 3 » التهذيب ج 1 ص 198 ح 574 ، الكافي ج 3 ص 68 ح 3 .