96 - باب الجنب إذا تيمّم وصلَّى هل تجب عليه الإعادة أم لا
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلَّى ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصّلاة . [ الحديث الثاني ]
« 2 » 2 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلَّى ثم وجد الماء ؟ فقال : لا يعيد انّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين . [ الحديث الثالث ]
« 3 » 3 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلَّى .
شرح
96 - ( باب أنّ الجنب إذا تيمّم وصلَّى هل يجب عليه الإعادة أم لا )
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 556 )
( 1 ) صحيح ، وكذا الثاني ( الحديث 557 ) .
والثالث ( الحديث 558 ) .
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 197 ح 569 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 197 ح 571 .
« 3 » التهذيب ج 1 ص 197 ح 572 ، الكافي ج 3 ص 63 ح 3 .