الماء ويكون مقدّما ومؤخّرا ، وكذلك الخبر الثالث قوله : لا يجد الماء ثم صلَّى وعليه شيء من الوقت ثم أتى الماء ، وكذلك الخبر الرابع قوله : عن رجل تيمّم وصلَّى قبل خروج الوقت ثم بلغ الماء ، وإذا جاز هذا التقدير في هذه الأخبار لم يناف ما ذكرناه وسلمت الأخبار كلَّها .
شرح
( الثالث ) : ما قاله الشيخ [ 1 ] .
( أقول ) : وما ذكره العلَّامة رحمه اللَّه خلاف الظاهر والمتبادر ، وكذا قول بعضهم : أنّه محمول على الجهل بوجوب التأخير ويكون جاهل الحكم هنا معذورا ، فإنّ في الأخبار مالا يحتمله ، وما ذكره الفاضل المحشّي ( طاب ثراه ) من الحمل على الاستحباب هو الأولى .
هامش
[ 1 ] انظر المختلف ص 48 س 15 .