[ الحديث التاسع ]
« 1 » 9 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة
شرح
* ( ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * [ 1 ] وقوله * ( ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » ) * [ 2 ] وقوله * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * [ 3 ] ولأنّ الجماع على هذا التقدير غير محرّم إجماعا ، فلا يترتّب على فاعله عقوبة ، وارتكاب التغرير عقوبة . ولأنّ رفع الضرر المظنون واجب عقلا فلا يرتفع بإطلاق الرواية .
والجواب : أمّا عن الآيات فبأنّا لا نسلم الحرج والإلقاء إلى التهلكة بعد حكم الشارع به ، وليس هو إلَّا من قبيل تمكين القاتل وليّ الدم من القود ، وتمكين المقذوف من استيفاء الحدّ - فإنّ الأوّل تهلكة حقيقيّة وفي الثاني ألم ربما انجرّ إليها - لأنّه لمّا سمع ذلك الحكم الشرعيّ وقدم على خلافه استحقّ ما رتّب الشارع عليه من العقوبة ، وأنت إذا تدبّرت رأيت أكثر الأحكام الشرعيّة على هذا المنوال .
هامش
[ 1 ] البقرة 2 : 195 .
[ 2 ] النساء 4 : 29 .
[ 3 ] البقرة 2 : 185 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 198 ح 576 .