قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه .
ولا ينافي هذا الخبر : [ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : فان أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم وهو في وقت قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه .
شرح
وفي هذا الجواب شيء ، وهو أنّ الإعادة على تقدير سعة الوقت لو حملت عليه الرواية لا يتمّ الإختصاص بالوقت ، والظاهر من الرواية أن خروج الوقت على التقدير المذكور يقتضي عدم الإعادة ، ولا وجه لذلك لعدم وقوع العبادة على وجهها ، ولو حملت الرواية على الضيق لم يتمّ الحكم الأوّل ، ولو فصّلت الرواية فحكَّم في الإعادة مع السعة وعدمها مع الضيق إختلّ الجواب ، فإنّ حكم السعة الإعادة في الوقت وخارجه وحمل هذه الرواية أيضا على الاستحباب حسن .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 552 )
( 1 ) صحيح ، والثاني ( الحديث 553 ) موثّق [ 1 ] ، والثالث ( الحديث 554 ) مجهول [ 2 ] ، والرابع ( الحديث 555 ) موثّق [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] بالحسن بن علي بن فضال الفطحي ( راجع ح 2 : 169 ) .
[ 2 ] بمعاوية بن ميسرة ، مضى تحقيقه في ص 69 فراجع .
[ 3 ] بعثمان بن عيسى الرواسي الذي مضى التحقيق فيه ( راجع 2 : 126 - 381 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 194 ح 562 .