فالوجه في هذه الأخبار أن نحمل قوله : قبل خروج الوقت ، أن يكون ظرفا لحال الصلاة لا لوجود الماء ، لأنّ وقت التيمّم هو آخر الوقت على ما ذكرناه في كتابنا الكبير ، وقد تقدّم أيضا من الأخبار ما يدلّ على ذلك فيكون التقدير في الخبر الأول فان أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم في وقتها ، وفي الخبر الثاني في رجل تيمّم وصلَّى وهو في وقت ثم أصاب
شرح
وقال بعض المحقّقين : أمّا ما قاله الشيخ رحمه اللَّه في توجيه الأخبار فممّا لا ينبغي ذكره في الكتب العلميّة على ما أظنّ [ 1 ] .
وقد ذكر العلَّامة رحمه اللَّه في « المختلف » الخبر الأوّل والثالث [ 2 ] في حجّة ابن بابويه بعد أن نقل عنه القول بجواز التيمّم في أوّل الوقت ، وأجاب عن الخبرين بوجوه .
( الأوّل ) : الحمل على ما إذا علم أو ظنّ انتفاء الماء .
( الثاني ) : الحمل على من ظنّ ضيق الوقت .
هامش
[ 1 ] نقله في شرح التهذيب ج 1 ص 302 عن بعض الأعلام .
[ 2 ] أي خبر زرارة بالرقم 552 وخبر معاوية بن ميسرة بالرقم 554 .