تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
فالوجه في هذا الخبر أنه تجب الإعادة إذا وجد الماء وكان الوقت باقيا ، فأمّا إذا صلَّى في آخر الوقت وخرج الوقت لم تلزمه الإعادة ، والذي يدلّ على ذلك : ( 1 ) [ الحديث الرابع ] « 1 » 4 - ما أخبرني به الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلَّى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟
شرح
قوله : ( والذي يدلّ على ذلك ) ( الحديث 551 ) ( 1 ) صحيح . وفيه دلالة على جواز التيمّم مع السعة مطلقا نظرا إلى عدم التفصيل ، فهي مضادّة لما يظهر من الشيخ رحمه اللَّه إذ التقديم على تقدير وجوب التأخير يقتضي الإعادة مطلقا . وقد إجتجّ العلَّامة ( طاب ثراه ) في « المختلف » بهذا الحديث لابن أبي عقيل على ما نقلناه من كلامه وأجاب عنه بعدم الدلالة ، لاحتمال إيقاع الصلاة - على تقدير الإعادة - في سعة الوقت لأنّه لم يفعلها على وجهها ، وإيقاعها - على تقدير عدمها - مع ضيق الوقت [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] انظر المختلف ص 54 س 13 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 193 ح 559 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 371 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام