[ الحديث الثامن ]
« 1 » 8 - فأمّا ما رواه محمد ( 1 ) بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت وإلَّا اغتسلت وصلَّت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلَّي .
شرح
وما تضمّنه الخبر الخامس من قوله : « ثلاثين ليلة أو أكثر الخ » فظاهر السؤال فيه وإن كان عن النفساء ، إلا أنّ مضيّ ثلاثين قد صيّر لها حكما آخر ، فيكون كلام الإمام عليه السّلام عن حكمها فيما بعد ، ولا تعلَّق له بالنفاس . وإن كان راجعا إليه كما ظنّه الشيخ ( طاب ثراه ) كان الجواب عنه الحمل على التقيّة كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ، وقوله عليه السّلام : « ثمّ لتغتسل » المراد به على ما قلنا غسل انقطاع الحيض .
وأمّا الخبر السابع ( وهو الخبر 525 ) فيستفاد منه عدم جواز الوطي في وقت الاستظهار ، لكنّه لا يصلح لإثبات الحكم [ 1 ] ، مضافا إلى نوع قصور في الدلالة . وفي بعض الأخبار المعتبرة ما يدلّ على اختصاص المنع بأيّام الحيض [ 2 ] .
قوله : ( فأمّا ما رواه محمّد ) ( الحديث 526 )
( 1 ) ضعيف [ 3 ] . وكذا الثاني
هامش
[ 1 ] لما تقدم من أنّه مجهول .
[ 2 ] راجع الكافي ج 3 ص 88 ح 2 وص 90 ح 5 ، والوسائل الباب 24 من أبواب الحيض .
[ 3 ] بأبي جعفر وهو محمّد بن الفضيل الذي ذكرناه سابقا ( راجع ح 250 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 177 ح 506 .