[ الحديث السابع ]
« 1 » 7 - وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل فتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ .
شرح
وحمل آخرون أخبار الثماني عشرة على ما إذا بقي الدم بصفة دم النفاس إلى تلك الغاية ، وأخبار الرجوع إلى العادة على ما إذا تغيّر عن تلك الصفة [ 1 ] ، والكل لا يخلو من تكلَّف .
والحقّ أنّ الأخبار في هذا الباب مختلفة جدّا بحيث يشكل وجه الجمع بينها ، إلا أنّه لا ينبغي الريب في أنّ ذات العادة ترجع إلى عادتها إذا نقت قبل العشرة ، أمّا لو استمرّ متجاوزا للعشرة فالظاهر أنّ ما زاد على أيّام العادة استحاضة ، وعلى القول الآخر أنّها إلى العشرة نفاس . أمّا المبتدأة والمضطربة فليس لها ذكر في أخبار هذا الباب ، والذي يقتضيه الاعتبار وأنّ دم النفاس هو دم الحيض إحتبس لتغذية الولد : هو أنّ المبتدأة والمضطربة هنا يرجعان إلى حكمهما في الحيض ، وربما دلّ عليه مفهوم بعض الأخبار .
هامش
[ 1 ] كما في ملاذ الأخيار ج 2 ص 90 ، ومناهج الأخبار ج 1 ص 186 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 176 ح 505 .