[ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر وطهرت وصلتّ ثم رأت دما أو صفرة ؟ فقال : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصّلاة ، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل وتصلَّي .
شرح
وقد تضمّنت أنّ النفساء حكمها كالحائض من الرجوع إلى عادتها وإن كان أقلّ من العشرة ، وأنّ أكثر النفاس عشرة كالحيض ، وإليه ذهب الشيخ رحمه اللَّه في « النهاية » [ 1 ] ، وجماعة من الأصحاب [ 2 ] .
القول الثاني : للصدوق رحمه اللَّه والمرتضى رحمه اللَّه وهو أنّ أكثره ثمانية عشر [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] انظر النهاية ص 268 س 32 ( الجوامع الفقهية ) .
[ 2 ] راجع المعتبر ص 67 ، مدارك الأحكام ج 2 ص 48 ، الدروس ج 1 ص 100 .
[ 3 ] انظر الفقيه ج 1 ص 101 ، وانظر كلام السيد في الانتصار ص 142 س 3 ( الجوامع الفقهية ) ورسائل الشريف المرتضى ج 1 ص 172 ( الموصليات الثانية ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 176 ح 503 ، الكافي ج 3 ص 100 ح 2 .