[ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن عبد اللَّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما السّلام قال : النفساء تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلَّي كما تغتسل المستحاضة .
شرح
الثالث : لابن عقيل وهو أنّ أكثره أحد وعشرون يوما [ 1 ] .
الرابع : ما ذهب إليه الشيخ الشهيد رحمه اللَّه ، من أنّ ذات العادة بقدر عادتها والمبتدأة بعشرة أيّام [ 2 ] .
الخامس ، ما ذهب إليه الفاضل قدّس سرّه في « المختلف » من أنّ ذات العادة ترجع إلى عادتها والمبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما ، وقد رام به جمع الأخبار المختلفة [ 3 ] ، وجمع بينها أيضا بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى ثمانية عشر يوما [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] نقل كلامه في مدارك الأحكام ج 2 ص 45 .
[ 2 ] انظر الدروس ج 1 ص 100 .
[ 3 ] انظر المختلف ص 41 س 27 .
[ 4 ] ذكره في مدارك الأحكام ج 2 ص 48 ، وفي بحار الأنوار ج 78 ص 111 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 176 ح 504 .