[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين . [ الحديث الرابع ]
« 2 » 4 - وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو بن يونس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصلّ .
قوله عليه السّلام : تستظهر بعشرة أيّام ، معناه إلى عشرة أيّام لأنّ حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض على ما بيّنا القول فيه .
شرح
صحيح . والثالث ( الحديث 521 ) موثّق [ 1 ] . والرابع ( الحديث 522 ) صحيح . والخامس ( الحديث 523 ) صحيح . والسادس ( الحديث 524 ) [ 2 ] والسابع ( الحديث 525 ) مجهولان [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] بعبد اللَّه بن بكير الفطحي الثقة حققناه سابقا ( راجع 2 : 155 ) .
[ 2 ] أما الخبر ( 524 ) فبعلي بن محمّد بن الزبير ومضى تحقيقه ( 2 : 167 ) .
[ 3 ] أما الخبر ( 525 ) فبمالك بن أعين فانّه مهمل في الرجال وان وثقه السيد الخوئي ( راجع المعجم 14 : 158 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 175 ح 501 ، الكافي ج 3 ص 99 ح 6 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 175 ح 502 .