فالوجه في قوله عليه السّلام تستظهر بعشرة أيام أن نحمله على أنّ المعنىّ إلى عشرة أيام لأنّ ذلك أكثر أيام الحيض ، وإنما يجب الاستظهار بيوم أو يومين إذا كانت العادة دون ذلك ، والذي يدلّ على ذلك : [ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - ما أخبرني به الشيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللَّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة ترى الدم فقال : ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر . [ الحديث السابع ]
« 2 » 7 - وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم فقال : تستظهر بيوم ان كان حيضها دون عشرة أيام ، وان استمرّ بعد العشرة فهي مستحاضة فإن انقطع الدم اغتسلت وصلَّت .
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 172 ح 493 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 172 ح 494 ، الكافي ج 3 ص 90 ح 7 .