تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
[ الحديث الخامس ] « 1 » 5 - فامّا ما رواه سعد ( 2 ) بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيّات عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في كل وقت صلاة .
شرح
( الرابع ) : أنّ مدلول الأخبار : هو أنّ الاستظهار إنّما يكون مع بقاء الدم بأىّ لون إتّفق ، أمّا مع النقاء فلا معنى للاستظهار شرعا . ويظهر من الفاضل رحمه اللَّه في « المختلف » القول به مطلقا تعويلا على عموم قوله عليه السّلام : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » [ 1 ] . والجواب أنّه منزّل على الأخبار المخصّصة جمعا . قوله : ( سعد ) ( الحديث 516 ) ( 1 ) صحيح ، وما بعده ( الحديث 517 ) ضعيف [ 2 ] . والثالث ( الحديث 518 ) مرسل .
هامش
[ 1 ] راجع المختلف ص 38 س 1 . [ 2 ] بأحمد بن هلال العبرتائي وحققنا القول فيه سابقا ( راجع 2 : 222 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 402 ح 1259 .