من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلي إلَّا العصر لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلَّي الظهر وما طرح اللَّه عنها من الصّلاة وهي في الدم أكثر .
قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصّلاة فإذا طهرت من الدم فلتقضي الظهر لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها .
شرح
مختلف ، ففي بعض الأخبار كما هنا : من أنّ وقت فضيلة الظهر أربعة أقدام ، وفي غيرها غيره ، وهذا الحديث يؤيّد أنّ المراد بالخبر الأوّل ما هنا من إرادة وقت الفضيلة .
وما سيأتي من الشيخ رحمه اللَّه في آخر الباب من جمع الأخبار حسن جدا ، وأجاب عن هذا في « المنتهى » ، بضعف السند بالفضل بن يونس [ 1 ] وهو كما ترى [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] انظر المنتهى ج 1 ص 114 س 23 .
[ 2 ] إشارة إلى أنّ الوقف لا يوجب الضعف فيه بعد توثيق النجاشي وغيره له .