[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - فأمّا ما رواه علي ( 1 ) بن الحسين عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلَّت الظهر والعصر ، فان طهرت في آخر وقت العصر صلَّت العصر .
فلا ينافي الخبر الأول لأنّ قوله : إذا طهرت قبل وقت العصر : يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر ، فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ، ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلَّا صلاة العصر . [ الحديث الخامس ]
« 2 » 5 - فأمّا ما رواه محمد ( 2 ) بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن الأول عليه السّلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر .
شرح
قوله : ( علي ) ( الحديث 487 )
( 1 ) مجهول باشتراك محمّد بن ربيع بين جماعة مهملين .
قوله : ( محمّد ) ( الحديث 488 )
( 2 ) صحيح .
لأنّ الظاهر : أنّ يعقوب هو ابن يزيد الثقة ، واحتمال ابن يقطين بعيد . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] لما تكرر في هذا الكتاب رواية محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد كما سيأتي في باب صلاة الخوف أيضا .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 390 ح 1201 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 398 ح 1241 .