فلا ينافي أيضا ما قدّمناه لأنه إنما أخبر عمن تغتسل في وقت العصر ، ويجوز ان يكون قد طهرت في وقت الظهر وأخرت الغسل إلى أن اغتسلت في وقت تضيق العصر ، فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلَّي العصر . [ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - فأما ما رواه علي ( 1 ) بن الحسن عن محمد بن عبد اللَّه بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . [ الحديث السابع ]
« 2 » 7 - عنه ( 2 ) عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن
شرح
قوله : ( علي ) ( الحديث 489 )
( 1 ) ضعيف . [ 1 ] وفيه دلالة على ما صار إليه بعضهم من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر ، وسيأتي تحقيقه ان شاء اللَّه تعالى .
قوله : ( عنه ) ( الحديث 490 )
( 2 ) موثّق [ 2 ] ، وما بعده ( الحديث 491 ) مجهول [ 3 ] ،
هامش
[ 1 ] بمحمّد بن الفضيل المردّد بين محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبي الثقة وبين محمّد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي أبي جعفر الأزرق الضعيف المرمي بالغلو .
[ 2 ] بعلي بن الحسن بن علي بن فضّال الفطحي وقد تقدم ( 2 : 169 ) .
[ 3 ] بداود الزجاجي وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وفي بعض النسخ « الدجاجي »
« 1 » التهذيب ج 1 ص 390 ح 1203 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 390 ح 1204 .