تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
[ الحديث الثالث ] « 1 » 3 - أخبرني أحمد ( 1 ) بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلَّي العصر وحدها فان ضيّعت ( 2 ) فعليها صلاتان .
شرح
قوله : ( أحمد ) ( الحديث 486 ) ( 1 ) مجهول . [ 1 ] وقوله عليه السّلام : « فإن ضيّعت الخ » ( 2 ) قال بعض المحقّقين : لعلّ المراد به أنّ دخول وقت العصر إن كان في غير زمان إشتغالها بمقدّمات الصلاة ، بل إتّفق دخوله حال تركها لذلك ، فعليها صلاة الظهر والعصر . [ 2 ] ( أقول ) : وذلك أنّ إشتغالها بمقدّمات الغسل قد كان كاشفا عن عدم وجوب صلاة الظهر عليها ، بخلاف ما إذا لم تشتغل به ، فإنّها لو إشتغلت لربّما فرغت ووقت الظهر باق . وهذا الحديث وإن كان ظاهره تعليق الحكم على وقت الفضيلة ، إلا أنّ إرادة وقت الإجزاء منه ممكنة أيضا كما لا يخفى .
هامش
[ 1 ] بعلي بن محمّد بن الزبير كما سبق في الحديث 167 و 384 . [ 2 ] انظر مناهج الأخبار ج 1 ص 175 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 389 ح 1200 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 312 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام