[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - أخبرني أحمد ( 1 ) بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلَّي العصر وحدها فان ضيّعت ( 2 ) فعليها صلاتان .
شرح
قوله : ( أحمد ) ( الحديث 486 )
( 1 ) مجهول . [ 1 ]
وقوله عليه السّلام : « فإن ضيّعت الخ »
( 2 ) قال بعض المحقّقين : لعلّ المراد به أنّ دخول وقت العصر إن كان في غير زمان إشتغالها بمقدّمات الصلاة ، بل إتّفق دخوله حال تركها لذلك ، فعليها صلاة الظهر والعصر . [ 2 ] ( أقول ) : وذلك أنّ إشتغالها بمقدّمات الغسل قد كان كاشفا عن عدم وجوب صلاة الظهر عليها ، بخلاف ما إذا لم تشتغل به ، فإنّها لو إشتغلت لربّما فرغت ووقت الظهر باق .
وهذا الحديث وإن كان ظاهره تعليق الحكم على وقت الفضيلة ، إلا أنّ إرادة وقت الإجزاء منه ممكنة أيضا كما لا يخفى .
هامش
[ 1 ] بعلي بن محمّد بن الزبير كما سبق في الحديث 167 و 384 .
[ 2 ] انظر مناهج الأخبار ج 1 ص 175 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 389 ح 1200 .